www.moim.gov.lb           >>
إشترك في النشرة
 
إنتخابيات 
بيان 864/ص.م تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في دوائر محافظتي بيروت والبقاع

"بالاستناد الى القرارين رقم 503 ورقم 505 تاريخ 6/4/2010 المتعلقين بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية، حيث تم تحديد موعد إجراء الانتخابات في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظة البقاع يوم الأحد الواقع فيه 9/5/2010.

فان وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، تحيط المواطنين علماً بالمواد المنصوص عليها في القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، والمتعلقة بمواعيد وشروط الترشيح لانتخاب المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية،

أولاً: الانتخابـات البلديـــة:

 الأحكام الواردة في المادة /25/ من القانون رقم 665/97:
1- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما، ان يقدم الى القائمقامية أو المحافظة في مركز المحافظة قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها. على ان يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2- لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون عضواً في مجلسها، وأودع تأميناً قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات).
3- يعطي القائمقام أو المحافظ ايصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول. يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضراً يوقعه الموظف المختص.
4- يحق للمرشح بخلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى، وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائياً بخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً.
5- تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا ابطاء على باب البلدية التي رشحوا انفسهم فيها.
6- يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.


 الأحكام الواردة في المادة /26/ من القانون رقم 665/97:
1- إذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم، وانقضت مدة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام، أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند اقفال مدة الترشيح أو إذا أدى ذلك الى رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام.
2- يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال 25% من أصوات المقترعين على الأقل.

ثانياً: الانتخابـات الاختياريــة.

 الاحكام الواردة في المادة /33/ من القانون رقم 665/97:
1- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار أو لعضوية الهيئة الاختيارية في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الأحياء، ان يقدم الى القائمقامية أوالمحافظة في مركز المحافظة، قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية أو الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيه، على ان يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية أو المدينة التي يرغب في ان يكون مختاراً أو عضواً في الهيئة الاختيارية فيها أو الحي الذي يرغب في ان يكون مختاراً فيه، وأودع تأميناً قدره خمسماية الف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية وظيفة مختار أو عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947.
3- يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته، بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول، يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.
4- يحق للمرشح خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى. وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائياً خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس.
5- تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء في القرى والأحياء المرشحين فيها.
6- يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل، يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.
 
 الأحكام الواردة في المادة رقم /35/ من القانون رقم 665/97.
1- إذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام، أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى الى ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام.
2- يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال 25% من أصوات المقترعين على الأقل.
لـذلــك،

 يمكن لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات البلدية والاختيارية، تقديم تصريح ترشيحه على النحو المبين أعلاه على ان يرفق به:
- بيان قيد افرادي.
- سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهراً واحداً
- صورة عن قائمة الناخبين التي يرد فيها اسمه مصدقة عن مقرر لجنة القيد.

  تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظة البقاع اعتبارً من تاريخه وتنتهي وفق التواريخ التالية:
- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24.00 من يوم الأربعاء الواقع فيه 28/4/2010.
- تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24.00 من يوم الاثنين الواقع فيه 3/5/2010.

 علماً بأن صناديق المالية في مركز المحافظة ومراكز القائمقاميات ومكاتب السجل العدلي واقلام النفوس ستبقى مفتوحة طيلة أيام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24.00 من اليوم الأخير للترشيح والرجوع عنه".

 
نشاطات
 
    15 أيلول 10 للمزيد    

    11 تشرين الأول 10 للمزيد    

    12 تشرين الأول 10 للمزيد    

جميع الحقوق محفوظة 2010