الوزير بارود يمنع سير الدراجات النارية أثناء المراحل الاربع للعملية الانتخابية
أصدر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود قراراً رقمه 584 يتعلق بوقف سير الدراجات النارية في كل المناطق اللبنانية، جاء فيه:
"ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) ولا سيما المادة 302 منه،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
وبمناسبة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يمنع سير الدراجات النارية في كل المناطق اللبنانية، اعتباراً من الساعة السابعة من صباح يوم الأحد، ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً منه لكل مرحلة انتخابية وفقاً لما يلي:
- في دوائر محافظة جبل لبنان، يوم الأحد بتاريخ 2/5/2010.
- في دوائر محافظتي بيروت والبقاع، يوم الأحد 9/5/2010.
- في دوائر محافظتي الجنوب والنبطية، يوم الأحد 23/5/2010.
- في دوائر محافظة لبنان الشمالي، يوم الأحد 30/5/2010.
المادة الثانية: تستثنى من هذا التدبير فقط الدراجات النارية العائدة لمختلف الأجهزة الأمنية ولكل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة، وما يعرف بالـ Delivery للمطاعم والصيدليات ولوكالات الأنباء والاعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات الحاصلين على ترخيص صادر عن الوزارة ومزودين ببطاقات خاصة بسبب طبيعة عملهم.
المادة الثالثة: تكلف القطعات الأمنية في كل المناطق اللبنانية تنفيذ مضمون هذا القرار بكل دقة وتتخذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقاً للأصول.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فوراً".