www.moim.gov.lb           >>
إشترك في النشرة
أسئلة شائعة
أسئلة شائعة

أسئلة شائعة

النــــاخــــــــب


1. ما هو سن الاقتراع الادنى المُجاز له الانتخاب؟
كل لبناني (ولبنانية) أتمّ 21 من العمر، مدوّنٌ أسمه في قوائم الناخبين يحقّ له الاقتراع.

2. عمري 21 ولكن إسمي غير مدرج في قوائم الناخبين!
لكي يدرج إسمك في قوائم الناخبين يجب أن تكون قد أتممت ال21 عاماُ في 30 أذار 2010 اي أن تكون من مواليد 30 اذار 1989 أو ما قبل.

 3. مَن هم المحرومون من حق الاقتراع؟
-  الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
- الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضاء هذا الأجل.
- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
- الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، إصدار شك دون مؤونة، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
- الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
- الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
- المجنس قبل إنقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه
- العسكريون على إختلاف رتبهم

4.  ما هو المستند القانوني للانتخاب؟
بطاقة الهوية أو جواز سفر صالح.

5. بحوذتي جواز سفر ديبلوماسي، هل هو مستند صالح للاقتراع؟
كلا

6. أين أستطيع التقدم للحصول على بطاقة هوية؟
تستطيع التقدم للحصول على بطاقة هوية (للمرة الأولى أو في حالة البدل عن ضائع فقط) في مراكز أقلام النفوس في المناطق (47 مركز في كل المناطق) وهي مراكز مجهّزة بأجهزة أخذ البصمات الكترونيا لاختصار الوقت.
كما تستطيع دائماً التقدم للحصول على بطاقة هوية عند مختار محلة القيد و لكن يجب الاخذ بعين الاعتبار أن إنجاز الهوية قد يتطلب 3 أسابيع.

7. ما العمل في حال كانت بطاقتي ضائعة؟
يتوجب عليك ضم صورة طبق الأصل عن المحضر الرسمي الصادر عن قوى الأمن الداخلي المتعلق بفقدان البطاقة، شرط أن لا تكون قد تقدَّمتَ بطلب سابق بموجب نفس المحضر واستحصلتَ على هوية بدل عن ضائع

8. هناك خطأ مطبعي في بطاقتي، هل أستطيع الانتخاب؟
نعم، في حال وجود إختلاف بين البيانات على لوائح الشطب و البيانات على بطاقة الهوية يعّتد برقم البطاقة الذي يجب أن يكون مطابقاً  للرقم  الموجود على لوائح الشطب

9. هل أنجزت بطاقة هويتي؟
الرجاء التاكد من ذلك بواسطة  الموقع الالكتروني في زاوية "إبحث عن بطاقة هويتك"، أو الاتصال بالمختار أو مراجعة قلم النفوس في محل القيد لقاء إبراز الايصال الخاص بالطلب.

10. أين احصل على بطاقة هويتي:
يجب عليك التوجه الى قلم النفوس أو المختار في مكان قيدك (وليس مكان إقامتك في حال كان مختلفاً). و بإمكانك تفقد مصير بطاقتك على الموقع الالكتروني  www.elections.gov.lb  تحت زاوية "إبحث عن بطاقة هويتك"

11. هل أستطيع الاقتراع بإخراج القيد؟
كلا، إن القانون الانتخابي حدد المستندات التي تستطيع الانتخاب بواسطتها وهي بطاقة الهوية أو جواز سفر صالح حصراً

12. وفي حالة الزوجة المنتقلة الى خانة زوجها؟
تنتخب الزوجة في مكان اقتراع زوجها (بحسب مذهب وقيد ومنطقة الزوج) إذا ما كانت نقلت سجلّها اليه قبل 5/1/2010 والا فتظل تنتخب في مكان انتخابها السابق (سجل أبويها).

13. وفي حال نقل مكان القيد الى منطقة جديدة؟
تنتخب في مكان قيدك الجديد غذا ما نفّذت القرار قبل 5/12/2008 والا فتبقى تنتخب في مكان قيدك السابق.

14. أسمي غير موجود على لوائح الشطب!
إن قوائم الناخبين تنشر كل سنة في 10 شباط وتجمَّد في الثلاثين من أذار، لقد كان بالامكان التصحيح فقط في الفترة الممتدة من 10شباط الى 10 أذار.

15. كيف يتم التصحيح؟
بعد تأكّدك من عدم إدراج أسمك بسبب خطأ (وليس بسبب مانع قانوني) تستطيع التقدّم باعتراض لدى لجنة القيد مصحوباً بإخراج قيد وسجل عدلي جديدين. ولجنة القيد ستنظر في الأمر وتبلّغك قرارها في مدة 3 أيام.

16. ما هي لجنة القيد وأين أجدها؟
تنشأ في كل دائرة لجنة قيد أو أكثر. تتألف كل لجنة من قاضٍ عامل رئيساً، وأحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة إضافة الى موظف من الأحوال الشخصية. ويمكن تقديم الطلب لدى عضو لجنة القيد الموجود في محل قلم النفوس.

17. هل ينتخب الموظفون في الادارات الرسمية؟

18. هل ينتخب المجنسّون؟
ينتخب فقط المكتسب (أوالمكتسبة) الجنسية اللبنانية منذ أكثر من 10 سنوات.

19. هل ينتخب العسكريون؟
كلا لا يسمح للعسكريين من مختلف الرتب أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم من الانتخاب ما لم يكونوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي.


المــــــــرشَّـــــــــــح

20. ما هو السن الأدنى للسماح بالترشّح الى مجلس بلدي؟
25 سنة

21. كيف وأين أستطيع الترشّح الى الانتخابات البلدية؟

على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس بلدي أن يقدم الى القائمقامية أو المحافظة تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه واسم البلدية التي ينوي الترشح فيها ويرفقه بـ:
- بيان قيد فردي
- سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهر واحد
- صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة
- رسم تأمين قيمته 500 الف ليرة لبنانية

22. متى أستطيع الترشّح الى الانتخابات البلدية؟
قبل موعد الانتخاب بـ21 يوماً على الأقل

23. هل أستطيع الترشّح الى بلدية خارج مكان قيدي؟
كلا. لا يقبل الترشح الا اذا كان المرشح ناخباً مدوّناً اسمه في قوائم الناخبين الخاصة بالبلدية التي يرغب في الترشح لعضوية مجلسها.

24. مَن هم غير المؤهلين لعضوية مجلس بلدي؟
1-    الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.
2-    المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.
3-    المحكومون من أجل جنايات أو جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات.
4-    المحكومون بجرائم الإنتماء إلى الجمعيات السرية.
5-    المحجور عليهم قضائياً لعلتي العته والجنون.
6-    الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة إعتبارهم.

25. هل أستطيع جمع عضوية مجلسين بلدية (بلديتين) في الوقت عينه؟
كلا. لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضواً في عدة مجالس بلدية.

26. هل أستطيع عضوية مجلس بلدي واحد أنا وأحد أقربائي أو أنسبائي؟
كلا. لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب وأحد الأولاد، والأم وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والحمو وزوج الإبنة، أو زوجة الابن، والحماة وزوجة الإبن، أو زوج الإبنة، والإخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، وزوج الأخت، وزوج الأخ، على اختلافهم، أعضاء بمجلس بلدي واحد. وإذا انتخب إثنان من الأقارب والأنسباء المار ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام أن يقيل أحدثهما سناً، وإذا تعادلا في السن فيقال أحدهما بالقرعة في أول إجتماع يعقده المجلس البلدي.

27. هل يترشَّح العسكريون؟
كلا لا يسمح للعسكريين من مختلف الرتب أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم بالترشّح الى الانتخابات ما لم يكونوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي.

28. هل يجوز للقضاة الترشّح؟
لا يجوز للقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي أو الاداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي أن يترشحوا الا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم، وفقاً لأحكام قانون القضاء العدلي.

29. هل يجوز لموظفي الفئتين الأولى والثانية الترشح؟
لا يجوز لهم الترشح الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم قبل 6 اشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي أو ولاية المختار والمجلس الاختياري.
كذلك الأمر بالنسبة لرؤساء وأعضاء مجالس الادارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون .

30. كيف يُحدَّد الفائز بالانتخابات؟
يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات. وإذا تساوت فيفوز الأكبر سناً.

31. هل تُحتَسَب الأوراق البيضاء اذا وُجدَت في صندوق الاقتراع؟
نعم. تعتبر الأوراق التي لا تتضمن أية اشارة أو علامة أوراقاً بيضاء وهي تعتبر تصويتاً صحيحاً ولا تحتسب من ضمن الأوراق الباطلة.

32. مَن يستطيع استعادة رسم التأمين ومََن يخسره؟
يُعاد التأمين للمرشّح إذا فاز بالانتخابات أو نال 25% من أصوات المقترعين على الأقل.
كما يُعاد التأمين الى المرشّح إذا عاد عن ترشيحه بتصريح مسجّل لدى الكاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بـ15 يوم على الأقل.

33. أين ومتى أستطيع الطعن بصحة الانتخابات؟
يُطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة 15 يوماً تلي اعلان النتيجة.

في العـمـليـــة الانتخابيـــة

34. متى وممَن يتعين قلم الاقتراع؟
قبل أسبوع على الأقل من موعد الانتخابات يعين المحافظ أو القائمقام لكل قلم اقتراع رئيساً وكاتباً من موظفي الدولة والاجراء فيها. يساعد رئيس القلم 4 معاونين يختار هو نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة.

35. ما هي عقوبة الموظفين (الرئيس والكاتب) المتخلفين عن الحضور يوم الانتخاب بدون عذر مشروع؟

يعاقب الموظق غير الملتحق بقلمه بالحبس مدة شهر واحد أو بدقع غرامة 1.000.000 ل ل وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية فقط.

36. ما عدد المندوبين الذين يحق للمرشح انتدابهم لدخول قلم الاقتراع؟

يحق لكل مرشح أو لائحة أن ينتدب له ناخباً من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب واحد لقلم اقتراع واحد. كما يحق له انتداب مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من الناخبين فيها بمعدل مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى ومندوب متجول واحد لكل 5 اقلام في المدن.


 



نشاطات
 
جميع الحقوق محفوظة 2010